مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ونص مشروع القانون على أن “تسري أحكامه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع”.
كما نص مشروع القانون على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المُرافق؛ بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.
وبحسب مشروع القانون، تسري على البنوك والشركات المُخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.
ونص مشروع القانون على أن “تُلغى المادة 94 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981”.
وبحسب مشروع القانون ، تُلغى المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي، والمادة 21 من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، كما تُلغى المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.
ونص مشروع القانون على أن “تُستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.
وبحسب مشروع القانون أيضا، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
ونص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتُنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.
وعرف مشروع القانون الرقابة المشتركة على أنها التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.
كما عرف مشروع القانون المساهم الرئيسي بأنه المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة.
وعرف مشروع القانون المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مُصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل.
كما عرف مشروع القانون خدمات الدفع على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أو استقبال أو تنفيذ أوامر وعمليات الدفع، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.. كما عرف مشروع القانون التكنولوجيا الرقابية على أنها استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.
وعرف مشروع القانون أيضا شركات تحويل الأموال على أنها الشركات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من وإلى جمهورية مصر العربية.
ونص مشروع القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.
وبحسب مشروع القانون، فإن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني هو محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها.
كما نص مشروع القانون على أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي 20 مليار جنيه، وتكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة؛ وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ إخطار وزير المالية، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال هذه المدة، وتكون التغطية إما نقدًا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.
ونص مشروع القانون على أن تُعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أغراضه.
كما نص مشروع القانون على أن لمجلس إدارة البنك الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يٌعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية: أن يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى؛ وعلى ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وقابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.
كما اشتملت الشروط أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائدة بالسوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وأن يخضع البنك المقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.
ونص مشروع القانون على أن للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
كما نص مشروع القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية: البنوك، والبنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية، والبنوك الأجنبية، والحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.
كما أجاز مشروع القانون للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لدى أي من البنوك، والبنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي يُحددها مجلس الإدارة.
وبحسب مشروع القانون، يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، على أن يكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
كما نص مشروع القانون على أن “يُمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كلٌ في حدود اختصاصه”.
وأجاز مشروع القانون لمحافظ البنك المركزي أن يفوض بعضًا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويُخطر مجلس الإدارة بذلك، كما يقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن “يكون للمحافظ نائبان، يُعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما”.
وبحسب مشروع القانون، فإنه في حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ.
ويُشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبية أوتكنولوجيا المعلومات، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح المحافظ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه.
ونص مشروع القانون على أنه “إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال 60 يوماً من خلو مكان العضو السابق”.
كما نص مشروع القانون على أن “يصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تعديل المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية”.