خبير: مبادرة التمويل العقاري الجديدة تسمح بقبول الضمانات في حالة عدم تسجيل العقار
قال محمد سمير خبير التمويل العقارى والبنوك، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة المعلنة من البنك المركزي صباح اليوم؛ بها العديد من المزايا التي تقدم تيسيرات أكبر للعملاء، مشيرا إلى سماح المبادرة تقديم العميل لضمانات بديلة في حالة تعثر تسجيل العقار محل التمويل.
وأشار الى أن المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 55 لسنة 2014 والذى تم فيه تعديل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، نصت على أنه في جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسبا من الضمانات الأخرى ضمانا للتمويل في أي من أنشطة التمويل العقاري ووفقا لما يتم الاتفاق عليه فى العقد بمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة بشأن الضمانات .
كما نصت المادة على أن يكون التمويل العقاري بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا كما يجوز فى الحالات التالية أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقاري تقديم أحد الضمانات اولا اذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع فى حالة الشراء أو باسم المستثمر او لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر او أوراقا مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل وتكاليفه أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله، وللممول فى هذه الحالات أن يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه أو قيد حق الامتياز باسمه أو رهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
كما أشار اللائحة على أنه اذا كان العقار محل التمويل بغرض بناء أو ترميم أو تحسين عقار على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة او بغرض تمويل شراء وحدة مخصصة للمستثمر من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فللممول ضمانا للتمويل وتكاليفه قبول رهن المباني لصالحه او قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال لصالحه او قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة للتمويل وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض أو الوحدة على إجراء هذا التنازل .
وأوضحت أنه إذا كان التمويل لشراء المستثمر لحق الانتفاع بالعقار من البائع مباشرة أو كان لبناء أو ترميم أو تحسين عقارات الن إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع؛ فيجوز لجهة التمويل اشتراط رهن هذا الحق لصالحها رهنا رسميا وفى جميع الأحوال يلتزم الممول بشهر السند المنشئ لهذا الحق.