هيئة الرقابة المالية تصدر قراراً بتعديل شروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي
تحدد 75 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال الشركة وتمنح الكيانات القائمة مهلة عاماً للتوافق مع الضوابط الجديدة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً رقم 94 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى وشروط وضوابط الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكي.
ووفقاً للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، فإنه يُستبدل بنص البند (1) من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 المشار إليه بالمادة الثانية – البند “1”، والتي نصت على أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وأوضح أنه على شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى وشروط وضوابط الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكي.