الرقابة المالية تنتهي من ضوابط إصدار الصكوك

50 مليون جنيه حد أدنى للصكوك المراد إصدارها من الشركات المساهمة أو البنوك

إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك من جانب الشركات أو البنوك ، بهدف تفعيل تلك الأداة التمويلية في أقرب وقت.

وبحسب الهيئة ، فإن تلك الضوابط تنص على ضرورة استيفاء عدة شروط ، في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، وتقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، على أن يتولى الإصدار طرف مستقل، توافق عليه الهيئة لمتابعة الإصدار، حتى انتهاء أجله، مع حماية حقوق مالكي الصكوك.

وفي حال قيد الصكوك بالبورصة، سيتعين على جهة الإصدار والطرف المستقل تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من الجهة المستفيدة، موضحا به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك ، مقارن بالخطة المستقبلية وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.

كما تنص الضوابط على أنه إذا كانت الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.

وتسمح الضوابط أيضا للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها فى حالات الطرح الخاص فقط شريطة أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات فى رأس مالها عن النصف.

نصت الضوابط على أنه يجب ألا يقل إصدار الصكوك عن 50 مليون جنيه ، أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل – عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقا لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار، بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.

وبالنسبة لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في السوق المحلية، فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما نصت الضوابط على ضرورة استيفاء تلك المؤسسات عدد من المتطلبات على رأسها موافقة البنك المركزي المصري، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى