“الرقابة المالية” تحدد ضوابط جديدة لمنح التمويل الاستهلاكي
يجب ألا تتجاوز قيمة التمويلات النقدية الممنوحة للعملاء 20% من إجمالى محفظة التمويل بالشركة
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدى المسبق لعملائها، وفقاً للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية.
وفقاً للقرار الصادر برقم 81 لسنة 2023، أنه على على شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة النشاط والراغبة فى تقديم التمويل النقدى المسبق لعملائها لأغراض استهلاكية ، الالتزام ببعض الضوابط أبرزها ألا تتجاوز قيمة التمويلات النقدية الممنوحة للعملاء 20% من إجمالى محفظة التمويل الاستهلاكى بالشركة.
وأوضح القرار أن هذه الضوابط تتضمن أيضاً ألا يتجاوز مبلغ التمويل النقدى الممنوح للعميل الواحد مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن تتضمن أنظمة العمل بالمكاتب الخلفية بالشركة تحديد محفظة التمويل النقدى وسلامة احتساب معايير الملاءة المالية، وكذلك وضع إجراءات عمل واضحة معتمدة من مجلس إدارة الشركة لمنح التمويل النقدي.
وأشار إلى أن الضوابط تشمل أيضاً على ضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدى للعملاء ، من حيث تسليم المبالغ النقدية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك، بجانب استخدام تطبيقات تسمح بحفظ البيانات وتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدى للعملاء ، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحى التشغيلية التمويلية.
وتابع “وفى جميع الأحوال ، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى بمتابعة قيام العميل باستخدام التمويل النقدى فى الغرض الممنوح من أجله ، والحصول على ما يؤيد ذلك”.
جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكي.