ضوابط جديدة لتنظيم التمويل متناهى الصغر بالبنوك
المركزى :عدم إدراج المحافظ الإئتمانية المشتراه من شركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة ال 20 % المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محافظ القروض بالبنوك
وضع البنك المركزى ضوابطا جديدة للتمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر.
وكان المركزى قد أصدر فى 23 مايو 2017 قرارا بإضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت ، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر الى نسبة الـ 20 % المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محافظ القروض بالبنوك.
كما تضمن القرار وضع معايير إسترشادية يمكن للبنوك الإستعانة بها عند إعداد الدراسة الإئتمانية لمنح تمويلات لتلك الجهات.
وبحسب خطاب وجهه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى للبنوك ، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى ، فى إجتماعه يوم 9 أكتوبر الجارى ، على إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وشركات التمويل متناهى الصغر.
وتتضمن تلك الضوابط أنه يتعين على البنوك ، عند منح التسهيلات الإئتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ، الإقرار بصفة شهرية عن الحدود الإئتمانية ، سواء المصرح بها أو المستخدمة فعليا ، الممنوحة للشركات أو الجمعات الأهلية بغرض التمويل متناهى الصغر ، إلى الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى I- SCORE ، مع استمرار الإلتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى.
كما ينبغى على البنوك الحصول على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالإستعلام عن العملاء قبل المنح ، من خلال الشركة المصرية للإستعلام الائتمانى I- SCORE ، للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن 3 قروض من 3 مؤسسات.
كما ألزام المركزى البنوك بعدم إدراج المحافظ الإئتمانية المشتراه من شركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة الـ 20 % المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محافظ القروض بالبنوك..
واشترط المركزى حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة اداء الشركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر ، والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة ، وعدم وجود مخالفات قائمة حتى تاريخ صدور هذه الضوابط.
كما تضمنت تعليمات المركزى قيام الشركات أو جمعيات التمويل متناهى الصغر بالإقرار للشركة المصرية للإستعلام الإئتمانىI- SCORE بجميع عملائها ، والسلوك الإئتمانى لهم ، وفقاً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات و I- SCORE ، بالإضافة إلى الإطلاع على البيانات الإئتمانية الواردة بتقرير I- SCORE لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
وبحسب تعليمات المركزى أيضا ، فإنه يجب عدم تجاوز الرافعة المالية لجمعيات التمويل متناهى الصغر 10 مرات ، والتزام الشركات أوالجمعيات العاملة فى الإقراض متناهى الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهى الصغر ، بموجب القانون 141 لسنة 2014 ، الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.
أكد المركزى أنه فى حالة ثبوت مخالفة للشركة أو الجمعية لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح لها أو منحها تمويلا جديدا ، لحين تصويب المخالفات ، وفقاً للموقف الزمنى المحدد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.