عاجل .. البنك المركزي يوجه البنوك بالالتزام بقرار رئيس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد
نقل عبء تكلفة 5 مبادرات تشمل مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ودعم السياحة وإحلال المركبات والري الحديث لـ 3 وزارات
وجه البنك المركزي المصري البنوك ، اليوم الإثنين، بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد.
ونشرت الجريدة الرسمية ، في وقت سابق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.
وكان هذا القرار متوقع على نطاق واسع بعدما قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير إن “المهمة الرئيسية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هي مواجهة التضخم والسيطرة عليه وليست المبادرات”.
وتضمنت تلك المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث، فيما لم يتطرق القرار لمبادرتي دعم القطاع الخاص والصناعة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الجريدة الرسمية يشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافي بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الأحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل.
وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك، وتعذر وجود رصيد كافي بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة، فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي، ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية حسابات تلك الجهة، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القرار، فور توافر صورة إلكترونية ورصید کافي.
ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد ، مع خفض الحد الأقصي للمبادرة إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه.
ويتم احتساب قيمة التعويض في تلك المبادرة على أساس “المبلغ المستخدم في إطار المبادرة X سعر الائتمان والخصم زائد 2% ناقص 8% متناقص”.
وبالنسبة لمبادرة دعم القطاع السياحي يتولى صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد بحد أقصى 50 مليار جنيه مع رفع سعر الفائدة عليها إلى 11% متناقصة بدلا من 8%.
ويتم احتساب قيمة التعويض في تلك المبادرة على أساس “المبلغ المستخدم في إطار المبادرة x سعر الائتمان والخصم زائد 2% ناقص 11% متناقص”.
وبالنسبة لمبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزودج بفائدة 3% مقطوعة تتولى وزارة المالية تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد ، بحد أقصى 15 مليار جنيه.
ويتم احتساب قيمة التعويض في تلك المبادرة على أساس “المبلغ المستخدم في إطار المبادرة x سعر الائتمان والخصم زائد 2% ناقص 3% متناقص”.
وبالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ، المرصود لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% ، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد.
ويتم احتساب قيمة التعويض في تلك المبادرة على أساس “المبلغ المستخدم في إطار المبادرة x سعر الائتمان والخصم زائد 3% ناقص 3% متناقص”.
وبالنسبة لمبادرة تشجيع طرق الري الحديثة تتحمل وزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد ، بحد أقصي 55.5 مليار جنيه.
ويتم احتساب قيمة التعويض في تلك المبادرة على أساس “المبلغ المستخدم في إطار المبادرة x سعر الائتمان والخصم زائد 2% ناقص 0% “.
كما نص قرار رئيس الوزراء على أن تتولى الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على تلك المبادرات ، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارتها.
تابع ، أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية لدى البنك المركزي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ، وذلك كل 3 أشهر تبدأ من اول نوفمبر 2022 ، أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات السابقة الصادرة عن البنك المركزي ، ويجوز بعد موافقة المركزي تعديل توقيت الخصم.
وبحسب القرار ، تتولى تلك الجهات التأكد من توافر رصيد كاف بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة ، وفي حالة عدم قدرة تلك الجهات على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالإشتراك مع الوزير المختص ، بحسب الأحوال ، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة ، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.
أشار إلى انه في حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد كاف بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزراة المالية بالبنك المركزي ، ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهة فور توافر رصيد كاف بها.
وبحسب القرار يتولى البنك المركزي بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة ، من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات ، كما يتولى المركزي أيضا موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بإجمالي ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذا لهذا القرار كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.
وحظر قرار رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات أو الهيئات ، بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة ، منظور أو محتمل ، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
أكد أنه في حال مخالفة هذا القرار فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن ، على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة “المستقبلية” أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل ، وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.