المركزي يحدد 10 شروط لمنح تراخيص البنوك

الحد الادنى لرأس المال 5 مليارت جنيه.. و150 مليون دولار لفروع البنوك الاجنبية

يجوز لمجلس المركزي استثناء البنوك المتخصصة أو الرقمية من الحد الأدنى لرأس المال

شمل مشروع قانون البنوك والبنك المركزي الجديد ، الذى تم إرسله مجلس الوزراء للبرلمان الاسبوع الماضى ، وذلك لمناقشته من قبل اللجان المختصة ، واللجنة الإقتصادية بالبرلمان ، الشروط اللازمة لمنح تراخيص جديدة لتأسيس البنوك .

وأعطت المادة 65 من قانون البنوك الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي الحق في منح موافقات مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية  أن تكون شركة مساهمة مصرية ، وان تكون فرعا لبنك أجنبي أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزة الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة على العمل في مصر، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

كما اشترط  ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

ووضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال ، و ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ،  ألا يكون الأسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع أسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

واشترطت  كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسة وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها ، و أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.

و كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

وأكد القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

ويقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقا به المستندات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد مليون جنيه رسم فحص الطلب.

ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة المركزي مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وفي حالة رفض الطلب بخطر الطالب به خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

كما كشف مشروع قانون البنك المركزى فى المادة 128 عن تعديل السنة المالية لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميلادية وتنتهى بنهايتها.

وعدَّل البنك المركزى موعد اعتماد موازنته التقديرية، ليصبح قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر قبل ذلك.

ونصَّ مشروع القانون على مراجعة القوائم المالية للبنك المركزى عبر مراقيبن للحسابات؛ أحدهما يعينه البنك المركزى، والآخر الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك مقابل تعيين كليهما من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة 119 على تشكيل لجنة مراجعة داخلية فى كل بنك من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوى الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى