مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون مكافحة غسل الأموال
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، اليوم الاثنين ، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
كان رئيس مجلس النواب قد آحال في 25 فبراير 2020 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
وجاء مشروع القانون في ضوء خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF” وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى مصر جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها، وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة.
كما يهدف إلى استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
ونصت تعديلات مشروع القانون على التالي:
(المادة الأولى)
يُستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمادة (1- بند/أ)، وبنص المادتين (14)، و (16 مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصوص الآتية:
مادة (1/ بند أ):
(أ) الأموال أو الأصول:
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها، النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لإستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الإستثمار.
مادة (14):
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة (32) من قانون العقوبات.
مادة (16 مكرراً):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة (7) أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:
1- توجيه تنبيه.
2- الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
3- تعليق مزاولة الأعمال لمدة (لا تجاوز سنة)، أو وقف النشاط.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة “الأموال” أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تستبدل كلمة “فوراً” بعبارة “على وجه السرعة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام (1 بند/ ى)،
و(9 مكرراً)، و (14 مكرراً)، و (14 مكرراً 1)،
و(17 مكرراً)، و (18 مكرراً)، و(18 مكرراً 1)،
و(18 مكرراً 2)، و (18 مكرراً 3)، نصوصها الآتية:
مادة (1 بند / ى):
الجهات: الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (9 مكرراً):
تلتزم كافة الجهات، كلُ فيما يخصه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (14 مكرراً):
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لإستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مادة (14 مكرراً 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون..وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
مادة (17 مكرراً):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري، حسب الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد من 208 مكرراً (أ) إلى 208 مكرراً (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (18 مكرراً):
تلتزم الجهات، بشكل تلقائي أو بناءً على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
مادة (18 مكرراً 1):
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التي حصلت عليها والأثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (18 مكرراً 2):
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
مادة (18 مكرراً 3):
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
(المادة الرابعة)
تُضاف عبارة “والجرائم الأصلية المرتبطة” بعد عبارة “غسل الأموال” الواردة في المادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الخامسة)
تحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.