الضرائب تطالب أصحاب “المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” بالإسراع في التسجيل لدى جهاز تنمية المشروعات

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة ، اليوم ، ندوة حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين ، من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها.

وطالب عبد القادر أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع.

وقال إن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز ، وذلك وفقاً للمادة (68) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلن أنه تيسيراً على أصحاب تلك المشروعات ، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص و استكمال المستندات ، حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي ، والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون .

ودعا التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمي والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات ،ودوره المحوري في دفع عجلة الإنتاج على مستوى كافة المجالات ،وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الأعمال في الاستفادة من المزايا الضريبية التي يوفرها هذا القانون .

وأشار إلى أن هناك اختلافا فى تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها الاقتصاد غير المعلوم للمصلحة أي كل مشروع غير مسجل و ليس له بطاقة ضريبية ، أما الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة للجهاز هو أي مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يُمارس نشاطا دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أي ترخيص لمزاولة النشاط .

وأوضح أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأشار إلى أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره ، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

أوضح أن المشروع الذي يتراوح حجم أعماله من مليون ولا يجاوز 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة 0.50% من حجم الأعمال أما إن كان حجم أعمال المشروع من 2 مليون جنيه ولا يُجاوز 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة 0.75 % من حجم الأعمال ،أما في حالة ما إذا كان المشروع يتراوح حجم أعماله من 3 ملايين ولا يُجاوز 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة 1 % من حجم الأعمال.

أضاف عبد القادر أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات ، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا.

أشار إلى استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية في الفترة المقبلة لشرح وتوضيح أية استفسارات لمجتمع الأعمال بما يحقق التطبيق الأمثل للقانون .

ومن جانبه، قام رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة، بشرح المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية : بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 ، بيانات أول ربط ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، بيانات الإقرار الذي يُقدمه الممول الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر .

وأضاف أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل ، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة ، إذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا للنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.

و يجب على الممول في تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها ،ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى