ننشر مواد قانون البنوك الجديد بعد موافقة البرلمان عليها..إجراءات السياسة النقدية

يُفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بحسب الأحوال.
يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يُخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية.
يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
كما يقدم المحافظ تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزي يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، متضمنًا الأسباب التي أدت إلى ذلك، وخطة المعالجة.
ويؤول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يُقرر تكوينه من احتياطيات.. وتُسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية وفقاً لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية.. وفي جميع الأحوال يُحظر توزيع أية أرباح غير مُحققة.
ويعمل البنك المركزي مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، ولها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والاقليمية.. ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلي نظم الدفع والجهات التي يُساهم فيها، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها.
ويقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلًا عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.. وللحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار وإدارة الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة بشأنها، ويُحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأوَلية.
ويُقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهرًا على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية علي أساس أسعار العائد السائدة بالسوق، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزى، ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، ويتضمن ذلك القرار نظام عمل هذا المجلس.. وينعقد المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويرفع تقريرًا سنويًا عن أعماله لرئيس الجمهورية.
وتُشكل لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: المحافظ، نائباً للرئيس، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها.. وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي، ويُشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بديلا عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي.
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
وينعقد المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون له أمانة فنية برئاسة المحافظ تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات وتتابع تنفيذها، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزي، تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين.
وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة ذلك.. ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى