“الرقابة المالية” ترحب بتعديل أحكام قانون مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

محمد عمران: تعديل أحكام القانون استجابة لقرار مجلس إدارة الهيئة بحظر استخدام إيصالات الأمانة

رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 المعنى بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشره في الجريدة الرسمية، كخطوة هامة نحو استكمال الحماية لأصحاب المشروعات، وتعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ومساندة الفئات المحرومة ماليا وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق رؤية مصر 2030.

وأكد على أن إصدار القانون قد جاء متماشياً مع ما نص عليه الدستور المصري من إيلاء الدولة المصرية للاهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤدي إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة معدلات أداءها في السوق المصري، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

كما أوضح رئيس الهيئة أن القانون قد استحدث آلية قانونية تٌمكن الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المطالبة بحقوقها في حالات استخدام وسائل الغش أو التدليس، وذلك بتجريم كل من يستخدم أي من الوسائل المذكورة سواء للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل أو للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل أو حال كون هذا الامتناع ناتجاً عن استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، وقد أجاز القانون الصلح في تلك الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ونص على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التي تم الصلح بشأنها.

وقال عمران إن الآلية القانونية الجديدة قد راعت الحفاظ على حقوق جهات التمويل وأموالها من التبديد، واستجابة لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلولاً عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.

هذا و قد أنشئ القانون سجلاً جديدا بالهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر والذي يتيح للعملاء اختيار أي من الكفلاء المقيدين بهذا السجل كى يقوموا بضمانهم لدى جهات التمويل في خطوة لتعزيز فرص تقديم تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة معدلاته في السوق المصري بما يسهم في تحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي ذلك في ضوء أن أحد العوامل الرئيسية في تحديد مدى قبول جهات التمويل لمنح التمويل هي الضمانات التي يقدمها العملاء لتلك الجهات ضماناً للوفاء بحقوقها، ومن ناحية يُيسَر هذا السجل على العملاء ممن ليس لديهم ضامن في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، ويبث الطمأنينة لدى جهات التمويل بوجود ضامن من المقيدين لدى الهيئة يكفل هؤلاء العملاء أمامها حال تعثرهم عن الوفاء بالتزاماتهم.

كما أنشأ القانون أيضاً سجلاً آخر لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بتقديم المشورة لهم وتجهيز ملف التمويل وتقديمه لجهات التمويل وكذا التيسير على جهات التمويل والعملاء في مهام تحصيل أقساط التمويل، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من العملاء يتواجدون في أماكن نائية يصعب معها وصولهم إلى فروع الشركات والجمعيات المقدمة للتمويل لسداد الأقساط وكذا صعوبة وصول تلك الجهات لهؤلاء العملاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى