وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

لتيسير إجراءات تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج، وذلك فى استجابة فورية للمجتمع الصناعي؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز الإنتاج المحلى، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وجذب المزيد من المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن القرار تضمن إلغاء شرط إلزام المنتج الصناعي بتقديم ضمانات «أصول المنشأة» أو «التأمين النقدي» أو خطاب الضمان البنكي للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة المقررة بـ 5% على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي أو تأدية خدمة، والاكتفاء بتقديم تعهد من المُنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يُمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه في حالة استحقاقه والضريبة الإضافية.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى