وزير المالية: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يسرى على عمليات الاستيراد
أكد أنه يقتصر فقط على الجهات المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد ، بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه العملات ، مثل الخدمات السياحية للأجانب ، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأوضح معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأكد معيط حرص الحكومة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.