ننشر مواد قانون البنوك الجديد بعد موافقة البرلمان عليها.. تقيم البنوك للمخاطر
تضمن قانون البنوك أن على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لكافة المخاطر لديه؛ وعلى الاخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ويُعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم.
يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (65) من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة.
يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يُراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص.
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي، ولا يُعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل.
يُحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنويًا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام.
وفي حالة التأخر في السداد يستحق عائد يحسب وفقًا لأسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي.
يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والاجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة وفقاً لما يراه البنك المركزي.
ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين أو كلما حدث تغير جوهري في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها، وعرضها على البنك المركزي، وكذا اعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفًا فيها، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي.
ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة وبمراقبة ومتابعة التزام الإدارة التنفيذية بها.
ولا تخل الخطة المعدة وفقًا لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه.
يضع البنك المركزي خطة لتسوية اوضاع كل بنك في حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.
وتلتزم البنوك بإزالة أية عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.. وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.