التفاصيل الكاملة لقانون البنوك الجديد بعد موافقة البرلمان عليه

 

 

 

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وننشر تفاصيل بنود قانون البنوك الجديد ، حيث نص مشروع القانون على أن “تسري أحكامه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع”.

كما نص مشروع القانون على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المُرافق؛ بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.

وبحسب مشروع القانون، تسري على البنوك والشركات المُخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.

ونص مشروع القانون على أن “تُلغى المادة 94 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981”.

وبحسب مشروع القانون ، تُلغى المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي، والمادة 21 من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، كما تُلغى المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.

ونص مشروع القانون على أن “تُستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.

وبحسب مشروع القانون أيضا، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

ونص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتُنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

كما نص مشروع القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وعرف مشروع القانون الرقابة المشتركة على أنها التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.

كما عرف مشروع القانون المساهم الرئيسي بأنه المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة.

وعرف مشروع القانون المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مُصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل.

كما عرف مشروع القانون خدمات الدفع على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أو استقبال أو تنفيذ أوامر وعمليات الدفع، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.. كما عرف مشروع القانون التكنولوجيا الرقابية على أنها استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

وعرف مشروع القانون أيضا شركات تحويل الأموال على أنها الشركات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من وإلى جمهورية مصر العربية.

ونص مشروع القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.

وبحسب مشروع القانون، فإن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني هو محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها.

كما نص مشروع القانون على أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي 20 مليار جنيه، وتكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة؛ وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.

ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ إخطار وزير المالية، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال هذه المدة، وتكون التغطية إما نقدًا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.

ونص مشروع القانون على أن تُعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أغراضه.

كما نص مشروع القانون على أن لمجلس إدارة البنك الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يٌعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية: أن يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى؛ وعلى ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وقابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

كما اشتملت الشروط أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائدة بالسوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وأن يخضع البنك المقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.

توفير العملات الاجنبية

ونص مشروع القانون على أن للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

كما نص مشروع القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية: البنوك، والبنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية، والبنوك الأجنبية، والحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.

كما أجاز مشروع القانون للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لدى أي من البنوك، والبنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي يُحددها مجلس الإدارة.

وبحسب مشروع القانون، يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، على أن يكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

كما نص مشروع القانون على أن “يُمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كلٌ في حدود اختصاصه”.

وأجاز مشروع القانون لمحافظ البنك المركزي أن يفوض بعضًا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويُخطر مجلس الإدارة بذلك، كما يقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.

ونص مشروع القانون على أن “يكون للمحافظ نائبان، يُعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما”.

وبحسب مشروع القانون، فإنه في حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ.

ويُشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبية أوتكنولوجيا المعلومات، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح المحافظ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه.

ونص مشروع القانون على أنه “إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال 60 يوماً من خلو مكان العضو السابق”.

كما نص مشروع القانون على أن “يصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تعديل المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية”.

 

 

 تعامل المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

 

نص قانون البنوك الجديد ان للبنك المركزي، في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بشأن أي من المسائل الآتية:

  1. تبادل المعلومات في الموضوعات التي يُتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص، وتغيرات الملكية، والرقابة المشتركة، والجزاءات، واجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونظم وخدمات الدفع.
  2. السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش علي أي من فروع البنوك الاجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزي، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش علي أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
  3. التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.
  4. تنسيق الإجراءات الرقابية واجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منهما.. وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما للبنك المركزي المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.

ويلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من السلطات الأجنبية في الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه السلطات، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوي قضائية يكون طرفًا فيها وفقاً للمادة (143/ح) من هذا القانون.. ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها، ولن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه.

للبنك المركزي أيضا التنسيق مع الجهات الأجنبية ذات الصلة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر؛ في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية.

للبنك المركزي الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر.

ويكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.. يكون للنقد الذي يُصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.. ووحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى 100 قرش.

ويجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.

رؤوس أموال البنوك

تضمن قانون البنوك الجديد قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى يُنص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5 %) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وبما لا يجاوز (10 %) منه أن يُخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج المُعد من البنك المركزي لهذا الغرض.

 

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%10) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الإدارة وكذلك عند كل زيادة على النسبة المُصرح بها.

 

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزي ان يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين أحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

 

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف علي المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يُحددها مجلس الإدارة، ويُرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.

 

فإذا كان التملك لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدي لزيادة النسبة.

 

إذا تملك شخص واطرافه المرتبطة، بالميراث أو الوصية، أكثر من (10 %) من رأس المال المُصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (76) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الاسهم خلالها.

 

ويسري عليه، في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.

 

يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (76) من هذا القانون ما يأتي:

 

‌أ- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.

 

‌ب- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأس ماله إذا دعت الحاجة لذلك.

 

‌ج- التثبت من مصادر اموال طالب التملك.

 

‌د- ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.

 

‌ه- التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.

 

‌و- أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

وإذا كان الطالب بنكًا أجنبيًا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعًا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

 

ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة عن المالك المستفيد.

 

وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

 

يُخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (76) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

 

وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ ابلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة.

 

وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، يصدر البنك المركزي قرارًا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.

 

يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك على النموذج المعد لذلك الصادر عن مجلس الإدارة.

 

على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين:

 

‌أ- إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري واطرافه المرتبطة ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

 

‌ب- إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه.

 

تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

 

تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وتحديثه بصفة دورية.

ويتعين اخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة.

إجراءات السياسة النقدية

يُفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بحسب الأحوال.

يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يُخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية.

يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزي يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، متضمنًا الأسباب التي أدت إلى ذلك، وخطة المعالجة.

ويؤول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يُقرر تكوينه من احتياطيات.. وتُسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية وفقاً لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية.. وفي جميع الأحوال يُحظر توزيع أية أرباح غير مُحققة.

ويعمل البنك المركزي مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، ولها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والاقليمية.. ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلي نظم الدفع والجهات التي يُساهم فيها، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها.

ويقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلًا عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.. وللحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار وإدارة الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة بشأنها، ويُحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأوَلية.

ويُقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهرًا على الأكثر من تاريخ تقديمه.

وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية علي أساس أسعار العائد السائدة بالسوق، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزى، ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.

ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، ويتضمن ذلك القرار نظام عمل هذا المجلس.. وينعقد المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويرفع تقريرًا سنويًا عن أعماله لرئيس الجمهورية.

وتُشكل لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: المحافظ، نائباً للرئيس، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها.. وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي، ويُشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بديلا عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي.

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

وينعقد المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون له أمانة فنية برئاسة المحافظ تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات وتتابع تنفيذها، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزي، تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين.

وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة ذلك.. ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

مجلس إدارة المركزي

 

يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، أو بناءً على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يُدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وذلك بما لا يجاوز أربع مرات خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، وتُحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثُلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات ونظام عمله.

يُعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، في غير حالات الاستقالة أو الوفاة، بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه، وذلك في أيٍ من الحالات الآتية:

1- إذا فقد أحد شروط العضوية.

2 – إذا أصبح غير قادر علي أداء مهامه لأسباب صحية.

3 – إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالاً جسيماً.

4 – إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة

ولمجلس الإدارة أن يُقرر تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية ولجنة الإدارة العليا ولجنة الاستثمار ولجنة المخاطر.

ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها.

ويشترط في أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

وتكون مداولات هذه اللجان سرية.

تُشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الادارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة.

وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء اللجان التي يُشكلها والعاملين بالبنك المركزي الالتزام بأحكام القانون وبذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم.

ولا يسألون مدنيًا جراء القيام بواجباتهم، ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تُقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم، إلا في حالات الخطأ العمدي أو الاهمال الجسيم.

ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، الإفصاح للمجلس أو للجنة، بحسب الأحوال، عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع المهام المكلف بها، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت.

يُحظر على العاملين بالبنك المركزي، العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة.

استثناءً من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي سائر أحكام لائحة العاملين به.

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة في مباشرة أعمالهم.

وتكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من:

– أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيسا).

– اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة.

– وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.

تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويتولى مراجعة حسابات البنك المركزي اثنان من مراقبي الحسابات أحدهما يُعينه الجهاز المركزي للمحاسبات والأخر يُعينه مجلس الإدارة، بناءً على ترشيح لجنة المراجعة، من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي وذلك وفقًا للقواعد التي يُحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتُحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتتم المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها.

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه، جاز للبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.

وتؤول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي.

ويعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص.

ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وتُرسل نسخة منها إلى وزير المالية.

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي.

ويعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتي:

1 – القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.

2- تقريرًا عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

حوكمة البنوك

– يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية للحوكمة والرقابة الداخلية، وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن مجلس الإدارة.

– يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات.

ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتُحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.

وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب.

وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

– مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان، تُشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك، وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً.

كما تُشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها ونظم عملها.

– دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفائه لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المُشار إليها في البند (س) من المادة (85) من هذا القانون، وذلك وفقًا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

– يلتزم المسئولون الرئيسيون، بممارسة أعمالهم وفقاً للمبادئ الآتية:

‌أ – الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.

‌ب – بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول الفنية والمهنية.

‌ج – التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.

‌د – ابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك.

‌ه – التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

‌و – مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال.

‌ز – بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة.

‌ح – مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء.

‌ط – العمل على منع تضارب المصالح.

– لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة أي بنك من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر مُسجل لدى البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه، أو يجمع إلى عضويته العضوية في مجلس إدارة إحدى شركات الائتمان.

الأوراق المالية المرهونة

 

وفي حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة، إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق أو الأدوات وفق الأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة، وذلك بعد مضي 10 أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، 129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وذلك، مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ويقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه.

ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.

ويجب البت في طلب الرهن خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.. ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.

وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.. وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع.

وفي جميع الأحوال، تُستوفى رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع، وتُحسب نسبتها من حصيلة البيع، مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي:

  • خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه.
  • خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه.
  • خمسه وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.
  • مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.

ويُعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.

 

 

حظر تمويل رئيس واعضاء مجلس الادارة

 

أكد قانون البنوك الجديد انه يُحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

ويُستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية، بحسب الأحوال، في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم، مع الإفصاح عن ذلك وفقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

– مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت.

ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهمًا في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له.

وعلى البنك أن يُخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تعيينهما.

وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة ويتحمل البنك المركزي أتعابه.

– على مراقبي الحسابات أن يُعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون ولمعايير المراجعة المصرية والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصيلي متضمناً ما يأتي:

أ – أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته.

ب – مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بكافة مستوياته.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى