بنوك اليوم تنشر نص قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى

يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز 10% من قيمة هذا المبلغ وبحد أقصى مليون جنيه كل من يخالف احكام  هذا القانون

على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم  طبقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية 

استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة ، تحقيقا لمتطلبات الأمن القومى أو فى حالات القوة القاهرة

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى.

ونص قرار الرئيس ، المنشور فى الوقائع الرسمية اليوم الأربعاء ، على ان يصدر رئيس مجلس  الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لايتعارض مع أحكامه .

وأشار الى أنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم  طبقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء مد المدة المشار اليها لمدد أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة ، تحقيقا لمتطلبات الأمن القومى أو فى حالات القوة القاهرة أو غير ذلك من الحالات الطارئة .

وتنشر بنوك اليوم نصوص مواد هذا القانون بالتفصيل :

المادة الأولى

يقصد بوسيلة الدفع غير النقدى كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم ، وبطاقات الإئتمان  والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزوى المصرى .

يقصد بالحساب المصرفى بأنه عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الإئتمان فى مصر على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية ، مثل الحساب الجارى ، وحساب التوفير ، وحساب الوديعة لأجل ، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول ، والحسابات المرتبطة ببطاقات الإئتمان والبطاقات مسبقة الدفع .

المادة الثانية

تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الإجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج .

كما تلتزم الأشخاص الإعتبارية الخاصة والمنشأت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التامينات الإجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى ، وذلك متى جاوزعدد العاملين بها وإجمالى أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون فى الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

  • سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها .
  • منح التمويل النقدى .
  • توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الإستمار .
  • صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين .
  • صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون
  • سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى او العقارات ، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

المادة الرابعة

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أوتدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن آداء الخدمة بتوصيلها الى متلقيها

المادة الخامسة

يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى  جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

– مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.

– أقساط التمويل النقدى ، وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

– تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

– تحصيل المقابل فى حالات البيع او الايجار او الاستغلال او الانتفاع بالاراضى او العقارات او مركبات النقل السريع بواسطة سلطات واجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية والمنشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الزراء بناءا على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات اخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

المادة السادسة

يجوز لسلطات واجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية ان تمنح حوافز ايجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى ، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المفوعة اليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

المادة السابعة

يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز 10% من قيمة هذا المبلغ وبحد أقصى مليون جنيه كل من يخالف احكام المواد 2 و 3 و 5 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه  كل من خالف أحكام المادة الرابعة فقرة أولى من هذا القانون ، وتضاعف الغرامات تالواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها ، وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء مما يحكم به كمن عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.

المادة التاسعة

تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون الى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية ، ويخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع  غير النقدى بالجهات الحكومية ، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل .

وتتم ادارة هذا الحساب والصرف منه وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القاون ، على ان يرحل الفائض من اموال هذا الحساب من عام مالى الى آخر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى