البنك المركزي يعدل بعض ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية

سمح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات إئتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها

قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية ، وكان من أبرز تلك التعديلات السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات إئتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

وقال البنك المركزى ، في خطاب له ، على موقعه الإلكتروني ، اليوم الإثنين ، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدور الصادر فى 2 اكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها والكتب الدورية اللاحقة له ، وفى إطار متابعة الإحتياجات التمويلية للقطاعات الإقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها ، وخاصة تلك القطاعات التى تساهم فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة ، ومنها قطاع التنمية العقارية ، الذى ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 7 فبراير 2021 تعديل القرار المشار إليه.

ويتضمن هذا التعديل بالنسبة للمادة الأولى من القرار يتم  تعديل البند رقم (1) ليصبح على النحو التالى ” أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها ، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و / أو شركات خاصة ، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف .”

كما تم تعديل البند (2) والتأكيد على ماورد بالبند رقم (3) مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمنى مفضل للإنتهاء من أعمال الإنشاءات ، وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع ، على ان يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قبل الجهة الإستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة فى إنهاء المشروع وأن التمويل بغرض المضاربة فى العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار .

أيضا تم تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح على النحو التالى : ” يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها ، وكذلك فتح حساب آخر جارى مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك ، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين ، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها فى المادة الاولى بند ( 3) من ذات القرار”.

كما تم إضافة بند جديد يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضى المستحقة على عملائها الحاصلين على  تسهيلات إئتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها ، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية ، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية ، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الإئتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

كما اشترط المركزي أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية ، مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافى المراد تمويله ، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية ، مع التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضى سيتم  إضافته إلى إجمالى قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الاقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.

أكد المركزي على الإلتزام بباقى الشروط الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 2 أكتوبر 2007 ، بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى