مسئول: جاري دراسة مدى توافق شركات الصرافة مع قانون البنوك الجديد

ندرس إمكانية مد فترة توفيق الأوضاع لهذه الشركات
القانون يلزم الشركات بزيادة رأسمالها إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين
سداد رسم 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي للشركة و50 ألف جنيه عن كل فرع

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أنه يجري حالياً دراسة مدى توافق شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية مع قانون البنوك الجديد، لافتا إلى دراسة إمكانية مد فترة توفيق الأوضاع لهذه الشركات.

ونص قانون البنوك الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان نهائياً فى يوليو الماضي، على ألا يقل رأسمال شركات الصرافة المنشأة لمزاولة عمليات الصرافة، عن 50 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه في القانون رقم 88 لعام 2003 .
وقامت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإقتصادية و لجنتى الشون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون البنوك الجديد فيما يتعلق برأس المال المصدر والمدفوع لشركات الصرافة.

وبحسب التعديل فقد تم إستبدال عبارة خمسة وعشرين بدلاً من كلمة خمسين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 208 التى تنظم ترخيص شركات الصرافة وعملها ، وذلك لتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة الصرافة ليصبح 25 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا، حتى يتاح تأسيس أكبر عدد من شركات الصرافة لتغطية إحتياجات سوق الصرافة فى مصر.

كما أضافت اللجنة عبارة “المصدر و” قبل كلمة “المدفوع ” الواردة بالفقرة الأولى من المادة 208 من قانون البنوك الجديد ، وذلك للتأكيد على أهمية توافر الملاءة المالية الكافية لدى شركات الصرافة، كأحد شروط تأسيسها ، حيث يجب تقديم مايفيد سداد رأس المال بالكامل ، على أساس أن رأس المال المدفوع هو ذاته المصدر.

و عدلت اللجنة نص المادة 208 والتى كانت تتضمن أنه يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين مليون جنيه ، لتصبح ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

وعدلت اللجنة الفقرة السادسة من المادة 207 ، وذلك إعمالاً لفكرة التدرج فى التعامل مع مخالفة الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة لشروط الترخيص ، فيتم البدء بتوجيه التنبيه للمخالف ، ثم إيقاف النشاط لمدة لاتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالى ، ثم إلغاء الترخيص والشطب من السجل .

وأكدت المادة 207 فى الباب الخامس الخاص بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى أنه لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة أو بعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقا لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى ، وذلك بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء اى فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ويسرى فى شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة 93 من هذا القانون.

وللمحافظ فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه التنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لاتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالى وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة 145 من هذا القانون ، أو إلغاء الترخيص ، وشطب القيد من السجل.

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الإندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الإقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى .

ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى ، ولايجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

كما ألزم القانون الجديد الشركات والجهات المرخص لها للتعامل في النقد الأجنبي بسداد رسم 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع .

وتنص المادة 209 على أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وألا يقل رأسمالها المدفوع عن 25 مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار .
ويعد في البنك المركزي سجل قيد تلك الشركات وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في خلال 30 يوما من تاريخ التعيين .

ونصت المادة 210 من القانون على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسي و10 آلاف جنيه عن كل فرع .

ونصت المادة 211 أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس الإدارة ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي في ضوء القواعد والأسس المشار إليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى