هيئة الرقابة المالية تمنح “سبليت للتصكيك” رخصة مزاولة النشاط
إعمالا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة سبليت للتصكيك رخصة مزاولة النشاط إعمالا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارت مجلس إدارة الهيئة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.