ننشر مواد قانون البنوك الجديد بعد موافقة البرلمان عليها.. اجتماعات مجلس إدارة المركزي

يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، أو بناءً على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يُدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وذلك بما لا يجاوز أربع مرات خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، وتُحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثُلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات ونظام عمله.
يُعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، في غير حالات الاستقالة أو الوفاة، بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه، وذلك في أيٍ من الحالات الآتية:
1- إذا فقد أحد شروط العضوية.
2 – إذا أصبح غير قادر علي أداء مهامه لأسباب صحية.
3 – إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالاً جسيماً.
4 – إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة
ولمجلس الإدارة أن يُقرر تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية ولجنة الإدارة العليا ولجنة الاستثمار ولجنة المخاطر.
ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها.
ويشترط في أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
وتكون مداولات هذه اللجان سرية.
تُشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الادارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء اللجان التي يُشكلها والعاملين بالبنك المركزي الالتزام بأحكام القانون وبذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم.
ولا يسألون مدنيًا جراء القيام بواجباتهم، ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تُقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم، إلا في حالات الخطأ العمدي أو الاهمال الجسيم.
ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، الإفصاح للمجلس أو للجنة، بحسب الأحوال، عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع المهام المكلف بها، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت.
يُحظر على العاملين بالبنك المركزي، العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة.
استثناءً من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي سائر أحكام لائحة العاملين به.
ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة في مباشرة أعمالهم.
وتكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من:
– أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيسا).
– اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة.
– وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.
وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.
تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويتولى مراجعة حسابات البنك المركزي اثنان من مراقبي الحسابات أحدهما يُعينه الجهاز المركزي للمحاسبات والأخر يُعينه مجلس الإدارة، بناءً على ترشيح لجنة المراجعة، من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي وذلك وفقًا للقواعد التي يُحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتُحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتم المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها.
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه، جاز للبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.
وتؤول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي.
ويعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص.
ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وتُرسل نسخة منها إلى وزير المالية.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي.
ويعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتي:
1 – القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.
2- تقريرًا عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى