ننشر بنود قانون البنوك الجديد .. الحق فى بيع الاوراق المالية والادوات المالية المرهونة
أكد قانون البنوك الجديد أنه في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة، إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق أو الأدوات وفق الأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة، وذلك بعد مضي 10 أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، 129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وذلك، مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ويقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه.
ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.. ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.
وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.. وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع.
وفي جميع الأحوال، تُستوفى رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع، وتُحسب نسبتها من حصيلة البيع، مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه ، و خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه ، و خمسه وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه ، و مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه ، ويُعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.