ننشر مواد قانون البنوك الجديد بعد موافقة البرلمان عليها.. قواعد منح الائتمان

ونص القانون على قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك: لمجلس الإدارة، في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، على ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
ويضع مجلس إدارة البنك قواعد منح الائتمان لعملائه والإجراءات التي تُتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.. وتُحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك.. ويُعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافيه عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك كله وفقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة.
وعلى من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يُفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها.
وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.. ويُشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.. وللبنك في الأحوال التي يُقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك، دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، ويحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان.
وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريًا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم.. وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى