ننشر مواد قانون البنوك الجديد بعد موافقة البرلمان عليها.. قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك

تضمن قانون البنوك الجديد قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى يُنص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5 %) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وبما لا يجاوز (10 %) منه أن يُخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج المُعد من البنك المركزي لهذا الغرض.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%10) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الإدارة وكذلك عند كل زيادة على النسبة المُصرح بها.

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزي ان يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين أحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف علي المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوماً على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يُحددها مجلس الإدارة، ويُرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.

فإذا كان التملك لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدي لزيادة النسبة.

إذا تملك شخص واطرافه المرتبطة، بالميراث أو الوصية، أكثر من (10 %) من رأس المال المُصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (76) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الاسهم خلالها.

ويسري عليه، في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.

يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (76) من هذا القانون ما يأتي:

‌أ- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.

‌ب- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأس ماله إذا دعت الحاجة لذلك.

‌ج- التثبت من مصادر اموال طالب التملك.

‌د- ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.

‌ه- التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.

‌و- أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وإذا كان الطالب بنكًا أجنبيًا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعًا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة عن المالك المستفيد.

وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

يُخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (76) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ ابلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة.

وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، يصدر البنك المركزي قرارًا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.

يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك على النموذج المعد لذلك الصادر عن مجلس الإدارة.

على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين:

‌أ- إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري واطرافه المرتبطة ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

‌ب- إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه.

تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وتحديثه بصفة دورية.

ويتعين اخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى