المركزي : إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال الصناديق والشركات المستثمرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الـ 25% المقررة من إجمالي التسهيلات الإئتمانية
قال البنك المركزي المصري ، في بيان صادر عنه اليوم ، إنه إلحاقاً للكتاب الدورى المؤرخ في 26 مايو 2019 ، الذى تضمن إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الإستثمارالمباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وكذا حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل صفر % على مساهمات البنوك فى رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه ، وبناءً على ما تقدم ، وبهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها فى رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للإستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها ، لمساندة هذا القطاع الحيوى والاستمرار فى تحقيق النمو ، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 21 فبراير 2021 على القرار التالى :
أولاً : إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الإستثمارفى الصناديق (Fund of Funds ) والصناديق والشركات المستهدفة للإستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة فى هذا الشان ، وذلك شريطة ما يلي:
1- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية .
2- يتم الاعتداد من تاريخ الإستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك – من المبالغ المستثمرة من رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصندوق – أو إجمالى مساهمة البنك فيه ، أيهما أعلى ، وذلك وفقاً لما يلى :
أ- خلال السنة الأولى : نسبة 70% من إحمالى المساهمة
ب- خلال السنة الثانية : نسبة 50% من إجمالى المساهمة
ج – خلال السنة الثالثة : نسبة 30 % من إجمالى المساهمة
د – بدءاً من السنة الرابعة : يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة فى رؤوس اموال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصندوق .
3- يتم موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير دورى ربع سنوى يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
ثانياً : حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل 20% على مساهمات البنوك فى رؤوس أموال جميع صناديق الإستثمارفى الصناديق ( Fund of Funds ) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك فى ضوء المحددات التالية:
1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رؤوس اموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه ، على ألا تتجاوز إجمالى قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من راس المال الأساسى للبنك ، وفى حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من راس المال الأساسى لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
2- ألا تتجاوز إجمالى حصة البنك نسبة 50% من رؤوس اموال الصناديق أو الشركات حتى لاتدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3- أن يكون البنك المستثمر فى تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً لمعيار كفاية راس المال ICAAP.
4- أن يتم تضمين أستثمارات البنك فى هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأن تخضع لرقابتها بإعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
6- أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءً من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة فى حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
ثالثاً : تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة فى 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانياً فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبى بمعدل صفر % على مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الإستثمارالمستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليصبح على النحو التالى : ” أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق أمكانية تخارج البنك بدءًا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة فى حالة عدم تحقيق ارباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة .”
وتسرى هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ مع التأكيد على استمرار سريان باقى البنود الوارد بالتعليمات الصادرة فى 26 مايو 2019 كما هى فيما لم يرد بشانه نص فى هذه التعليمات.