مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية من حيث المبدأ، وذلك عقب مناقشة لمواد مشروع القانون وحذف وإضافة بعض النصوص من أجل صياغة دستورية وتشريعية للقانون.

وأعلن رئيس المجلس تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، فيما رفع الجلسة اليوم إلى الغد الاثنين في تمام الساعة 11 ظهرا.

وشهدت الجلسة اليوم خلافات بين أعضاء البرلمان بشأن مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض.

من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وأضاف معيط انع إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.

وأوضح أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.

وتسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى