المركزي يصدر الضوابط الخاصة بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك

يأتي ذلك في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشهر العقاري

على البنوك الراغبة في تقديم تلك الخدمات التقدم لقطاع الشئون المصرفية بالمركزي للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات وقبل التعاقد مع وزارتي التموين والعدل

يجب على البنوك الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك  والإلتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية

تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدي المركزي للكافة ويقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على الإطار العام الذي يمكن العمل من خلاله لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، وأصدر الضوابط الخاصة بهذا الأمر.

وتضمنت تلك الضوابط ، السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدي البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط ، كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل.

وقال المركزي ، في خطاب له للبنوك ، إنه على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم لقطاع الشئون المصرفية لديه للحصول على موافقته ، بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة منه  ، وقبل التعاقد مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل.

وتتضمن تلك الضوابط إلتزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والتزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل ، والفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك ، والإلتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية.

أشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير خدمات السجل التجاري وكذا خدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك.

وبحسب المركزي، تتضمن ضوابط تقديم تلك الخدمة

أولا : المستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري ” التوثيق ” داخل فروع البنوك :

يمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة ، ويحق للبنوك إبرام اتفاقات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعي توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال السجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.

 ثانيا : الضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) :

– التأكيد على أن منافذ تقديا خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إلا قناة لتقديم خدماتها للعملاء من خلال موظفي السجل التجاري والشهر العقاري وأن البنك ليس مسئول عن تلك الخدمات، وأن المسئولية تقع على عاتق كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل بصفتهما مقدمي الخدمات.

– تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات كل من السجل التجاري والتوثيق من خلال موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.

– الإعلان بوضوح عن أن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ السجل التجاري داخل الفرع صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.

– أن تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية.

– الحصول على إقرار منفصل من العميل يُقر فيد أنه على دراية بأن الخدمات المقدمة من خلال منفذ السجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما منفردين دون البنك.

– تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ السجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيث لم يُعد البنك طرفا في الخدمات التي تُقدمها، وبالتالي فإن البنك لا يكون ُملزما بأية عقود تتم بين أي عميل ومنفذ السجل التجاري أو منفذ التوثيق داخل فرع البنك.

– الحصول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسئوليتهما التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوي قد تنشأ عن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك.

– الإلتزام بما ورد بشأن سرية حسابات وبيانات العملاء بالمواد 140 ،142 من قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

ثالثا : الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل:

يجب مراعاة ما يرد من أحكام عامة لدي التعاقد بين الطرفين فالبنك وأي من الوزارتين المذكورتين، على أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين ما يلي كحد أدنى:

– خدمات السجل التجاري والتوثيق المزمع تقديمها من خلال فروع البنك.

– نصيب البنك من مصاريف وعمولات الخدمات المقدمة وأسس حسابها.

– آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.

– ضروة الإبلاغ عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلهم المسموح لها بالتواجد داخل مقار فروع البنك  لتقديم الخدمة والحصول على موافقة البنك عليها.

– أماكن الإعلان عن خدمات السجل التجاري والتوثيق التي تقدم عن طريق منفذ السجل التجاري والتوثيق داخل البنك، وكذلك الاماكن المسموح والغير مسموح تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك.

– تفاصيل آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذ في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفائه من كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وفقا لما ورد بالبند ثانيا.

– يتم فتح حساب خاص بتقديم تلك الخدمة بالبنك تتم من خلال المعاملات مثل تحصيل رسوم الخدمات المقدمة عن طريق ايداع أو التحويل بحيث لا تتم أية معاملات نقدية بين العملاء وموظفي السجل التجاري، والشهر العقاري.

– السماح لموظفي البنوك صاحبة المقر بتسويق المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء خدمات السجل التجاري والتوثيق.

– قيام البنوك بالاعلان على المواقع الالكترونية الخاصة بها وكذا على واجهة الفروع التي يتوافر بها خدمات السجل التجاري والتوثيق.

رابعا: تقوم البنوك قبل التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العادل بالتقدم بطلب  إلى البنك المركزي ” قطاع الشئون المصرفية ” للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات المشار اليها واستيفاء موافقة قطاع الأمن على تلك المنافذ، وكذا موافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ والوزارتين التابعتين لهما.

خامسا : يتم إبلاغ البنك المركزي المصري (قطاع الشئون المصرفية) في حالة قيام البنك بإيقاف تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروعه أو إجراء أي تعديلات فيما تضمنه العقد المبرم بينه وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل.

سادسا : يتعين التقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لدي قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات السجل التجاري بفروع البنوك، أو لدي قيام وزارة العدل أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري بفروع البنوك.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى