ننشر تفاصيل الإطار العام الخاص بالسيولة الطارئة التي يمنحها البنك المركزي للبنوك
المركزي : منح السيولة الطارئة يجب أن يكون مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية ومقابل ضمانات كافية وأن يكون التمويل قصير الأجل
أصدر البنك المركزي المصري الإطار العام الخاص بالسيولة الطارئة التي تمنح للبنوك لمواجهة الأزمات المحتملة والحد من آثارها.
وقال المركزي ، في خطاب له للبنوك ، إنه بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وإعمالاً لأحكامه ، ونظراً للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها ، وعملاً على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق ، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار الإطار العام لتعليمات السيولة.
أوضح أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير ، نظراً لما قد تمثله من تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى ، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة ، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
وبحسب المركزي ، تختلف عمليات منح السيولة الطارئة عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي ، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل التسهيلات اليوم / الليلة الواحدة والتي تهدف أساساً إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.
أكد أنه تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية وهى أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية ، وأن يكون مقابل ضمانات كافية ، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق ، وأن يكون التمويل قصير الأجل.
وتتمثل القواعد العامة التي ذكرها المركزي في أن يجوز للبنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى ، وذلك طبقاً للضوابط الواردة بهذه التعليمات.
ويحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء الأسهم أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك ، ويجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضرورياً للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي ، ولا تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أي من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانوناً.
ويلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية ، أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها ، وكافة الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح بالتعليمات ، كافة التطورات والإجراءات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيولة لدية إلى وضع مستقر.
ويخضع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من قبل البنك المركزي تشمل على الأخص متابعة موقف السيولة لدى البنك ( بما يشمل السيولة الطارئة ) بصفة يومية ، كما يجب عليه موافاة البنك المركزي ببيان سلم أجال الاستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات ، وموافاة البنك المركزي بموافقة لجنة الأصول والخصوم بالبنك قبل منح أية قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة أو زيادة حدود قائمة ، وموافاة البنك المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وكذا إدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية ، والاجتماع مع الإدارة العليا أو مجلس إدارة البنك متى ارتأى البنك المركزي ذلك.
وتتمثل معايير الملاءة المالية ، في أن يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ، ويشترط لاعتبار البنك ذو ملاءة مالية ، في إطار تطبيق هذه التعليمات ، إما توافر المعايير التالية أو تقديم البنك خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر عن 4.5% ، وألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6% ، وألا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن 12.5% ، وألا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثراً ـ، وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلاً ، وذلك وفقاً لدراسة البنك لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.
وفى حالة عدم توافر الضوابط السابقة يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلاً عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات ، بالإضافة إلى أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وذلك وفقاً لدراسة البنك المركزي ، وان توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم ، وتقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي .
وتتمثل شروط الضمانات المقبولة لدى منح تمويل السيولة الطارئة في أن تقتصر الضمانات المقبولة على الأوراق والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إدارة قبول غيرها من الضمانات.
ويتم تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقاً لنوعها وأجلها وذلك في ضوء دراسة البنك المركزي لكل حالة على حدة ، وبمراعاة أن تساوى القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك أو أن تزيد عنها ، وكذا ألا تقل تلك النسبة عن 100%.
ويتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي أو لدى جهة أخرى يحددها البنك المركزي طبقاً لقرار مجلس إدارته .
وفى حالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل أو رفض البنك المركزي مد أجل التمويل ، يحق للبنك المركزي تسبيل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة ما يزيد عن ذلك – أن وجد – إلى حسابات البنك لديه.
وفيما يتعلق بتسعير تمويل السيولة الطارئة يقوم البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى ممن متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق ، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية ، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها ، ويتم تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق ، وذلك وفقاً لسعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة + هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.
وفيما يتعلق بمدة تمويل السيولة الطارئة يتم منح تمويل السيولة لفترات قصيرة الأجل وفقاً لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات أخرى ووفقاً للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد ومدى حاجته للسيولة ، مع مراعاة ألا تزيد إجمالي مدة التمويل عن عام.
ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي ، في حالة الموافقة على مد أجل السيولة الطارئة – تعديل شروط التمويل ( على سبيل المثال : معدل الخصم آو نسبة التغطية ) ، ويتعين على البنوك تقديم ما يلزم من ضمانات بما يتوافق مع شروط التمويل بعد التجديد ، ويتم مد الأجل بنفس سعر العائد المطبق .
وفيما يتعلق بالإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيولة الطارئة ، فعلى البنك التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والبيانات التالية كحد أدنى ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، وهى أسباب حاجة البنك لتمويل السيولة الطارئة ، وكذا أسباب عجز البنك عن تلبية احتياجاته من سوق الإنتربنك أو الأسواق المالية الأخرى ، مع تحديد كافة مصادر السيولة التي تم اللجوء إليها شاملة المساهمين الرئيسيين للبنك ، وخطة تمويل مفصلة توضح الخطوات والإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر خلال مدة التمويل ، بالإضافة إلى مصادر السداد المتوقعة ، وكذا تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية ، على أن تتضمن هذه الخطة سيناريو معتدل وآخر شديد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك لموقف السيولة لديه ، ومبلغ السيولة الطارئة المطلوبة ومدتها واستخداماتها بما يتوافق مع احتياجات البنك وخطة التمويل المشار إليها.
كما يجب على البنك تقديم الضمانات المتاحة لديه ، والتي يمكن استخدامها لضمان التمويل وقيمتها ، وما يوضح التزام البنك بمعايير الملاءة المالية وفقاً لأحدث موقف مالي متاح لديه ، وكذا قدرته على الالتزام بالمعايير طوال مدة السيولة الطارئة ، أو ما يوضح الالتزام بخطة إعادة الهيكلة ، وقوائم البنك المالية المتوقعة لمدة عام على الأقل ( مقسمة إلى فترات ربع سنوية ) والافتراضات التي تم استخدامها ، مع مراعاة كافة التغيرات التي قد تؤثر على موقف السيولة ورأس المال بالبنك ، ويتم دارسة المعلومات والبيانات الواردة أعلاه وعرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ قرار بشان منح تمويل السيولة الطارئة .
وفي حالة موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على منح تمويل السيولة الطارئة ، يتم توقيع اتفاقية بين كل من البنك المركزي والبنك المعنى تشمل كافة الشروط والإجراءات الواردة بهذه التعليمات متضمنة آلية إيداع الضمانات ، وذلك قبل إتاحة التمويل للبنك.
وفى حالة رغبة البنك في مد فترة التمويل يتعين عليه التقدم للبنك المركزي بكافة المستندات والبيانات اللازمة لذلك مرة أخرى قبل انتهاء مدة التمويل بمدة لا تقل عن 15 يوما ، مع بيان أسباب عدم استطاعة البنك إعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر وفقا للخطة المشار إليها.