البنك المركزي: “ستاندرد تشارترد” سيفتتح أول فروعه بالسوق المصرية بحلول سبتمبر المقبل

صرح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للعمل في السوق المصرية.

وقال نجم في تصريحات له ، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم ، الإثنين ، إن بنك ستاندرد تشارترد حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.

وأوضح نجم أن ستاندرد تشارترد سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام القادم 2023.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن البنك البريطاني سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، نظرًا لأن وجود بنك عالمي للعمل في السوق المصرية سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة.

وكان البنك المركزي قد أعلن عام 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصرية؛ بهدف تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

ويعد حصول بنك ستاندرد تشارترد على رخصة للعمل في مصر أول موافقة بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم (قانون البنوك الجديد) الذي صدق عليه الرئيس في سبتمبر 2020.

ويضم الجهاز المصرفي في مصر 5 بنوك حاصلة على رخصة عمل كفرع بنك أجنبي وهي سيتي بنك، والمشرق، والأهلي اليوناني، وأبوظبي الأول، والبنك العربي.

وحدد قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط إنشاء فروع للبنوك الأجنبية في مصر، حيث نصت المادة 68 منه على أن يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى محافظ البنك المركزي مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

واشترط القانون أن يتضمن طلب الترخيص ضمانا غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى ، وتفويضا صادرا من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه ، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقاً لحكم المادة 120 من هذا القانون.

ونص القانون على أن يعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.

كما أشارت المادة 69 إلي أنه يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب، وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ، ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى