“الرقابة المالية”: 75 مليون جنيه حداً أدنى لرأسمال شركات التمويل متناهي الصغر
وألزم القرار الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به
قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح القرار الصادر برقم 92 لسنة 2023 أنه تحدد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التمويل متناهي الصغر عن 75 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصري.
وألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.